الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3058 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى الواقعة بحوض القصر نمرة (3) قسم أول "عبد الحميد" بمسطح (8 أفدنة وواحد وعشرون قيراطًا وواحد سهم) بناحية السعادة – مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net